السيد محسن الحكيم

401

دليل الناسك

وليس على النساء حلق ( 1 ) ، بل يحرم هو ( 2 ) ، ويتعين عليهن التقصير ( 3 ) ، وهو أخذ شئ من الشعر أو الظفر كما مر ، ولو حلقت امرأة لم يجز عن التقصير ( 4 ) إذا كانت ناوية من أول الأمر ، بل مطلقا على الأحوط . ومن ليس على رأسه شعر سقط عنه الحلق ، وتعين عليه التقصير ( 5 ) ، لكن الأحوط أن يمر الموسى - أيضا - على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 / الحلق والتقصير / 2 ، 3 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 3 . ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء حلق ، ويجزيهن التقصير . [ المصدر السابق : ب 8 / الحلق والتقصير / 3 ] . ( 4 ) مختلف الشيعة 2 : 308 . ( 5 ) سنن الترمذي 3 : 257 / الجامع الصغير 2 : 707 . ( 6 ) جواهر الكلام 19 : 238 .